الشيخ محمد آصف المحسني
220
معجم الأحاديث المعتبرة
سألته عن الرجل يبيعني الورق بالدنانير وأَتَّزِنُ منه وأزِنُ له حتى أفْرُغَ فلا يكون بيني وبينه عمل إلّا أَنَّ في ورقه نُفَايَةً وزُيُوفاً ومالا يجوز فيقول انتقدها ورُدَّنُفَايَتَها فقال : ليس به بأس ولكن لا تؤخّر ذلك أكثر من يوم أو يومين ، فإنّها هو الصرف قلت : فان وجدت في ورقه فضلًا مقدار ما فيها من النُّفَايَة فقال : هذا احتياط هذا أحبّ إليّ . « 1 » ورواه في الكافي بهذا الاسناد ما نقلناه عن التهذيب . النفاية بالضم : الردية والزيوف جمع الزيف أي الردي المردود لما فيه من الغش . [ 8892 / 6 ] الكافي : أبو علي الأشعري عن محمّد بن عبدالجبّار ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعاً عن صفوان بن يحيى ( التهذيب والاستبصار : عن الحسين بن سعيد عن صفوان ) عن عبدالرّحمن بن الحجّاج قال : سألته عن الرّجل يشتري من الرجل الدراهم بالدنانير فيزنها ويَنْقُدُها ويَحْسَبُ ثمنها كم ( هو - كا صا ) ديناراً ثم يقول أَرْسِلْ غلامك معي حتّى أعطيه الدنانير . فقال : ما أحبّ أن يفارقه حتى يأخذ الدنانير فقلت : إنّما هم ( هو - خ كا ) في دار واحدة وأمكنتهم قريبة بعضها من بعض وهذا يَشُقُّ عليهم فقال : إذا فرغ من وزنها وانقادها فليأمر الغلام الذي يُرْسِلُهُ أن يكون هو الذي يبايعه ويدفع اليه الورق ويقبض منه الدنانير حيث يدفع اليه الورق . « 2 » [ 8893 / 7 ] الكافي : حميد بن زياد عن الحسن بن محمد عن غير واحد عن أبان بن عثمان عن عبدالرّحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن بيع الذهب بالدراهم فيقول : أرسل رسولًا فيستوفي لك ثمنه فيقول : هات وهلّم ويكون رسولك معه . « 3 » [ 8894 / 8 ] التهذيب والاستبصار : عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن محمّد بن الحسين عن الحسن بن عليّ بن فضّال عن حمّاد ( الفقيه ) عن عمّار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له : الرّجل يبيع الدراهم بالدنانير نسيئة قال : لا بأس ( به - فقيه ) . « 4 »
--> ( 1 ) . التهذيب : 7 / 103 والكافي : 5 / 246 وجامع الأحاديث : 23 / 240 . ( 2 ) . الكافي : 5 / 252 ، التهذيب : 7 / 99 وجامع الأحاديث : 23 / 240 . ( 3 ) . الكافي : 5 / 252 وجامع الأحاديث : 23 / 240 - 241 . ( 4 ) . التهذيب : 7 / 100 ، الاستبصار : 3 / 93 ، الفقيه : 3 / 183 وجامع الأحاديث : 23 / 241 .